للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكثر, كوطء البكر.

قيل: يمنع الرد, وقيل: مع الأرش, فالقول مجانًا ثالث.

وكالجد مع الأخ, قيل: المقاسمة, وقيل: المال كله, فالحرمان ثالث. وكالنية في الطهارة, قيل: تعتبر, وقيل: في البعض, فالتعميم بالنفي ثالث.

وكالفسخ بالعيوب الخمسة, قيل: يفسخ بها, وقيل: لا, فالفرق ثالث.

وكأم مع زوج أو زوجة وأب, قيل: ثلث المال, وقيل: ثلث ما بقي, فالفرق ثالث.

والصحيح التفصيل: إن كان الثالث / يرفع ما اتفقا عليه فممنوع, كالبكر وكالجد وكالطهارات, وإلا فجائز كفسخ النكاح ببعض, وكالأم فإنه يوافق في كل صورة مذهبًا.

لنا: أن الأول مخالفة الإجماع بخلاف الثاني, كما لو قيل: لا يقتل مسلم بذمي, ولا يصح بيع الغائب, وقيل: يقتل ويصح, لم يمنع: يقتل ولا يصح وعكسه باتفاق).

أقول: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين, واستقر رأيهم فيها على القولين فقط, فهل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟ .

منعه الأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>