للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الإحكام: كما لو قال بعض أهل العصر: إن الجارية البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبًا, أن ذلك يمنع الرد, وقال البعض: يردها مع الأرش, فالقول بالرد مجانًا ثالث.

وكما لو قيل في الجد مع الأخ: المال كله للجد, وقال البعض بالمقاسمة, فالقول بحرمان الجد ثالث.

وكما إذا قال بعضهم بوجوب النية في الطهارات, وقال بعضهم في التيمم فقط, فالقول بعدم اعتبارها مطلقًا ثالث.

وكذا لو قال بعضهم: يجوز فسخ النكاح بالعيوب الخمسة, وهي: الجنون, والجذام, والبصر, والجب في الرجل, والقرن والرتق في المرأة, وقال البعض: لا يفسخ بشيء منها, فالقول بالفسخ

<<  <  ج: ص:  >  >>