للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببعضها دون البعض ثالث.

وكذا لو قال بعضهم في زوج وأبوين, أو زوجة وأبوين: للأم ثلث الأصل في المسألتين, وقال البعض: ثلث ما بقي فيها, فالقول بأن لها ثلث الأصل في مسألة, وثلث ما بقي في الأخرى, ثالث.

واختار صاحب الإحكام والإمام فخر الدين والمصنف التفصيل, وهو أن القول الثالث إن كان رافعًا لما اتفق عليه القولان فممنوع, كمسألة البكر فإن الردّ مجانًا اتفقا على منعه, وكمسألة الجد مع الأخ, فإنهما اتفقا على عدم حرمان الجد, وكعدم النية في التيمم, فإنهما اتفقا على اعتبارها فيه.

أما لو كان القول الثالث لا يرفع ما اتفقا عليه جاز, كفسخ النكاح ببعض العيوب دون بعض؛ فإنه يوافق قولا في صورة والقول الآخر في أخرى, وكالأم؛ فإنه يوافق أيضًا في كل صورة مذهبًا.

احتج المصنف: بأن التفصيل في القسم الأول يستلزم مخالفة الإجماع على امتناع الرد مجانًا المعلوم من منع الرد مطلقًا, ومن منع الرد بدون الأرش, ومخالفة الإجماع حرام, بخلاف القسم الثاني؛ فإنه لا يخالف مجمعًا عليه ولا مانع سواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>