للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أقول]: إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين, واستقرَّ خلافهم وبقاؤهم علينا إلى أن انقرضوا.

فقال أحمد, والأشعري, وجمع من المالكية, وجمع من الشافعية, وجمع من الحنفية: يمتنع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول.

وقال جمع من المالكية, والشافعية, والحنفية: إنه جائز.

ثم اختلف المجوزون, فقال بعضهم: إنه حجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>