للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهينا على عهد النبي عليه السلام, فقال: أجل ولكنا كنا خائفين».

ثم أجمع أهل العصر الثاني على جواز التمتع على ما ذكر البغوي, قال في شرح السنة] بعد أن ذكر النهي عن عثمان ومعاوية: «وروي عن عمر أيضًا, وهذا اختلاف محكي, وأكثر الصحابة على جوازها, واتفقت الأملة عليه» , هذا لفظه فيه, وجل الشراح قالوا: «متعة النكاح» , وليس في الصحيح عن عثمان نهي عنها, وإنما هو عن عمر, وبعض الشراح قال: «إلا في القليل» , أي في المسائل القليلة.

قال: (الأشعري: العادة تقضي بامتناعه.

وأجيب: بمنع العادة, والوقوع.

قالوا: لو وقع لكان حجة فيتعارض الإجماعان؛ لأن استقرار اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما.

وأجيب: بمنع الإجماع الأول, ولو سلّم فمشروط بانتفاء القاطع, كما لو لم يستقر خلافهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>