للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به؛ لأنه إجماع على الخطأ, وأما إذا عملوا على وفقه مصيبين في الحكم, غير أنهم أسندوا الحكم إلى الدليل الأضعف, فقد اختلف في جواز مثل هذا. فقال المجوز: ليس إجماعًا على عدمه حتى يكون إجماعًا على الخطأ؛ لأن عد القول ليس قولًا بالعدم, كما لو لم يحكـ[موا في واقـ]ـعة.

وقال النافي: الدليل الراجح هو سبيل المؤمنين, وقد عملوا بغيره.

وجوابه: تأويله بما اتفقوا فيه.

وقد يقال: ليس هو سبيلهم, بل من شأنه أن يكون سبيلهم.

قال: (مسألة: المختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعًا.

لنا: دليل السمع.

قالوا: الارتداد يخرجهم.

ردّ: بأنه يصدق أن الأمة ارتدت وهو أعظم الخطأ).

أقول: يمتنع ارتداد كل الأمة في عصر من الأعصار سمعًا وإن جاز عقلًا, وقيل: لا يمتنع سمعًا.

لنا: أدلة الإجماع السمعية الدالة على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة, وأي ضلالة أعظم من الكفر.

واعترض: بأن الردة تخرجهم عن تناول اسم الأمة, فلا تناولهم الأدلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>