للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجود مانع من الزيادة على الثلث, أو انتفاء وجوب النصف أو الكل, أو عدم الأدلة, فيستصحب الأصل وهو عدم الزيادة على الثلث, لم يكن نفي الزيادة مثبتًا بالإجماع.

قال: (مسألة: يجب العمل بالإجماع بنقل الواحد, وأنكره الغزالي.

لنا: نقل الظني موجب, فالقطعي أولى.

وأيضًا: نحن نحكم بالظاهر.

قالوا: إثبات أصل بالظاهر.

قلنا: المتمسك الأول قاطع, والثاني يبتني على اشتراط القطع.

والمعترض: مستظهر من الجانبين).

أقول: الإجماع المنقول بخبر الواحد يجب العمل به, خلافًا للغزالي وبعض الحنفية.

لنا: نقل الدليل الظني كخبر الواحد غير النص يجب العمل به, ونقل الدليل القطعي الدلالة / أولى.

وأيضًا: قال عليه السلام: «نحن نحكم بالظاهر» , والإجماع المنقول بالآحاد ظاهر, فوجب الحكم به؛ لأن الحديث خرج مخرج التعليم.

وهذا الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ, نعم بوب بعض المحدثين كالترمذي

<<  <  ج: ص:  >  >>