للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان خبرًا لكان قاضيًا ولم يقبل التعليق؛ ولأنا نفرق بينه وبين غيره ضرورة, ولذلك لو قال للرجعية: طلقتك, سئل).

أقول: لما أشار إلى حقيقة الخبر والإنشاء, تعرض لصيغ العقود, نعنى إذا قصد بها إحداث الحكم؛ إذ لا نزاع أنها في اللغة إخبار, وفي الشرع تستعمل أيضًا إخبارًا, وإنما النزاع إذا قصد بها إيقاع الشيء.

قال قوم: هي إخبار ولم تنقل.

والصحيح عند المصنف: أنها نقلت إلى الإنشاء لوجوه أربعة:

الأول: أنها غير محكوم فيها بنسبة خارجية, فإنَّ «بعت» لا يدل على بيع آخر غير الذي يقع بهذا اللفظ, فلا يكون إخبارًا.

الثاني: أن خاصة الخبر هو احتمال الصدق والكذب غير موجود فيه؛ إذ لو حكم بأحدهما كان خطأ قطعًا, واحتمال الصدق والكذب وإن لم يصح تعريف الخبر به عنده, لكنه خاصة مساوية.

لا يقال: ليست بمساوية؛ لأنه يقال: قسم كاذب, وقسم صادق,

<<  <  ج: ص:  >  >>