للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من قال: إن ذلك يوجد في بعض الأخبار, وهو مذهب بعض أهل الحديث.

ومختار المصنف: أنه قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل إذا احتفت به القرائن الزائدة على ما لا ينفك التعريف عنه, وهي الأمارة الدالة على صدق الخبر كالبكاء والتفجع وانتهاك الحريم في المثال الآتي, لا بالقرائن التي للتعريف كموافقته لدليل العقل أو لقول الصادق, فإنه لا خلاف في حصول العلم وإن لم يكن من خبر الواحد.

ثم هاهنا مقامان:

الأول: أنه لا يحصل العلم بغير قرينة.

والثاني: أنه يحصل بقرينة, ولا معنى لقول المصنف في صدر المسألة: (قد) , وهو يقول بعد: (قلنا: مطرد في مثله).

احتج على المقام الأول بثلاثة أوجه:

الأول: لو أفاد العلم بغير قرينة لكان العلم عاديًا؛ إذ العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر العلم, بل يكون بإجراء الله عادته بخلق العلم عقب الإخبار.

ولو كان عاديًا لاطرد في كل خبر عدل فأفاد العلم؛ إذ الموجب لحصول العلم متحقق كما في المتواتر, فإنه لما كان عاديًا كان مطردًا, وأما بطلان اللازم؛ فلأن الواقع بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>