للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: للعلم بالعادة أنه كاذب).

أقول: التعبد بخبر الواحد العدل, وهو أن يوجب الشارع العمل بمقتضاه على المكلفين جائز عقلًا, خلفاًا للجبائي وبعض المتكلمين.

لنا: القطع بذلك بأنا لو فرضنا أن الشارع قال: إذا أخبركم عدل بشيء فاعملوا بموجبه, فإنا إذا عرضنا ذلك على عقولنا لا يلزم منه محال لذاته, ولا معنى للجواز العقلي إلا ذلك, غاية ما يقدر في امتناعه احتمال كذبه, وهو غير مانع لورود التعبد بالمفتي والشهادة مع قيام الاحتمال.

قالوا: إن لم يكن ممتنعًا / لذاته فهو ممتنع لغيره؛ لأنه يؤدي إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال بتقدير الكذب وكونه ممكنًا قطعًا وذلك مفسدة؛ إذ التكاليف مبنية على رعاية المصالح ودفع المفاسد, والعمل بمقتضاه بتقدير كذبه مفسدة, وما يؤدي إلى المفاسد لا يجوز عقلًا.

الجواب: إن قلنا: كل مجتهد مصيب فلا يرد أصلًا؛ إذ لا حلال ولا حرام في نفس الأمر, وإنما هما تابعان لظن المجتهد, ويختلف بالنسبة إلى المجتهدين, فيكون حلالًا لواحد حرامًا لآخر.

وإن قلنا: المصيب واحد, فالحكم المخالف للصواب ساقط وإن تعبد به المجتهد الذي ظنه, وليس بحكم الله, وما هو إلا كالتعبد بقول المفتي

<<  <  ج: ص:  >  >>