للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشاهدين إذا خالفا ما في الواقع, وهذا يصلح مستندًا ويصلح نقضًا.

لا يقال: هذا بالنسبة إلى مجتهدين, لكنه يؤدي إلى تناقض عند تساوي الخبرين بالنسبة إلى مجتهد واحد, لتعارضهما من غير ترجيح.

لأنا نقول: التوقف, وهو عدم العمل بهما؛ إذ شرط العمل عدم المعارض.

أو التخيير, وهو تجويز العمل بأيهما شاء يدفع وروده.

فقوله: (وإن تساويا) جواب عن سؤال مقدر, وهو في المنتهى دليل [برأسه للجبائي].

وجل الشراح قرروا هذا المكان على وجه آخر بعيد عن كلام المصنف, فليتأمل.

قالوا ثالثًا: لو جاز التعبد به لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى بأنه أرسله, وهو باطل بغير معجزة إجماعًا.

الجواب: إن العادة ثمة أفادت أن من ادعى النبوة بغير معجزة كاذب؛ لأنه يطمع في نيل الدرجة العظمى بمجرد دعوه, وهو يفضي إلى أن يدعي كل واحد نسخ شريعة الآخر, ولا يخفى ما فيه من المفاسد, فافترق من قطع بكذبه ممن ظن صدقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>