للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: اعتقاد أن هؤلاء لا يقولون بوجوبه سمعًا.

لنا: إجماع الصحابة والتابعين, بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر الواحد, وعملهم به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى, وتكرر ذلك مرة بعد أخرى, وشاع وذاع بينهم ولم ينكره أحد, وكل واحدة وإن كانت آحادًا, فإن المشترك متواتر, ولا مصادرة.

لا يقال: ما ذكرتم إنما دلّ على جواز العمل سمعًا؛ لأنا نقول: لا قائل بالفرق بين الجواز و [الوقوف] سمعًا.

واعترض من وجوه:

الأول: لا نسلم أن العمل في تلك الوقائع كان بأخبار الآحاد, ولعله بغيرها, ولا يلزم من موافقة العمل حين سمعوها أن يكون العمل لأجلها.

الجواب: علم من سياق تلك الأخبار أن العمل بها, وقرائن الأحوال تدل عليه, والعادة تحيل غيره.

قالوا ثانيًا: لا نسلم عدم الإنكار؛ فإن أبا بكر أنكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة, روى مالك: «أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسأله

<<  <  ج: ص:  >  >>