للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينطق عن الهوى}؛ ولأنها من الهدى, فوجب على الواحد إخبار بما سمع, ولولا وجوب العمل به لم يكن لوجوب الإخبار فائدة.

وردّ: بأن المراد بما أنزل الله القرآن, سلمنا لكن الواجب إظهاره, [ولا يجب العمل به, كما يجب على الفاسق بمقتضى الآية الإظهار, ولا يجب العمل بقوله؛ إذ قد يقصد بوجوب الإظهار] على كل واحد حتى يتألف منه ما يفيد العلم.

الآية الثالثة: قوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأٍ فتبينوا} , أمر بالتبيين في الفاسق, فدل أن العدل بخلافه؛ ولأنه علق الحكم على الوصف, وهو مشعر بعليته, فوجب العمل بخبر العدل لانتفاء علة التبيين.

وردّ: بأن ترتيب / الحكم على الوصف [يشعر] بالعلية لكنه لا يوجبها, سلمنا لكن اللازم كون خبر الواحد ليس مانعًا من القبول, فأين وجوب العمل؟ .

إلا أن يقال: كلما ثبت الجواز سمعًا ثبت الوجوب, ومفهوم المخالفة ضعيف, ولو سلم فاستدلال بظاهر في أصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>