للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكذب فيه.

أما المبتدع, فإن كانت بدعته تتضمن كفرًا, فهو كالكافر عند من كفّره, وأما من لم يكفره فهو عنده كمرتكب البدع الواضحة.

وأما المبتدع بما لا يتضمن كفرًا, فإن لم يكن واضحًا, فلا نزاع في قبوله وسنذكره آخر الفصل.

وإن كان واضحًا, كفسق الخوارج الذين استباحوا الدماء والأموال, فرده القاضي أبو بكر وجماعة, وقبله الأكثرون ما لم يكن ممن يدعوا إلى بدعته, وقبله آخرون مطلقًا ما لم يكن ممن يستحل الكذب.

احتج الراد: بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق بنبأٍ} وهو فاسق, ولا فرق بين متأول أو غير متأول, كما لا فرق بين كافر متأول أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>