للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بحديث.

أجيب: بأن عدم اعتبار العدد أحوط, فإنه يبعد احمال عدم العمل.

والمذهب الثالث ظاهر؛ إذ يجعل المعارضة في الثاني دليلًا, والدليل معارضة, فيقول: خبر فيكتفى بالواحد, فيعارض: بأنه شهادة.

أو يقال: أحوط, فيعارض: بأن الآخر أحوط.

قال: (مسألة: قال القاضي: يكفي الإطلاق فيهما.

وقيل: لا فيهما.

وقال الشافعي: في التعديل.

وقيل: بالعكس.

الإمام: إن كان عالمًا, إن شهد من غير بصيرة لم يكن عدلًا, وفي محل الخلاف مدلس.

وأجيب: بأنه قد ينبني على اعتقاده, أو لا يعرف الخلاف.

النافي: لو اكتفى لأثبت مع الشك.

أجيب: بأنه لا شك مع إخبار العدل.

الشافعي: لو اكتفي في الجرح لأدى إلى التقليد للاختلاف فيه.

العكس: العدالة ملتبسة لكثرة التصنع بخلاف الجرح.

الإمام: غير العالم يوجب الشك).

أقول: ذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يكفي المعدل والمجرح أن يقول: هو عدل, أو هو ليس بعدل, ولا حاجة إلى ذكر سبب الجرح أو العدالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>