للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال قوم: يجب ذكر السبب فيهما.

وقال الشافعي: لابد من ذكر سبب الجرح مفسرًا؛ لاختلاف الناس في سببه, وأما سبب التعديل فلا.

وعكس آخرون.

وقال إمام الحرمين: إن صدر ممن يعلم أسبابهما كفى الإطلاق, إلا لم يكف.

احتج القاضي: بأن المجرح أو المعدل إن شهد من غير بصيرة بحال المزكى والمجرح, لم يكن عدلًا, وهو خلاف الفرض, وما ذكر من أنه اختلف في سبب الجرح, فربما جرح بما ليس بمجرح.

فيقال: مهما أطلق في محل الخلاف كان مدلسًا, وذلك قادح في عدالته.

وردّ: بأنه قد يبني الجرح على اعتقاده وإن علم الخلاف ولا يلزم

<<  <  ج: ص:  >  >>