للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للملازم.

وأيضًا: إن عنى ليس بصاحب في الحال فمسلّم, ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم, وإن عنى ليس بصاحب في شيء من الملازمة منعناه.

قال: (مسألة: لو قال المعاصر / العدل: أن صحابي, احتمل الخلاف).

أقول إذا قال من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا صحابي» , وكان معروف العدالة, فالظاهر صدقه للعدالة, ويحتمل عدم الصدق لكونه متهمًا بإلحاق نفسه بالمراتب الشريفة.

وجعل ابن الصلاح أحد الطرق ما يثبت به كون الشخص صحابيًا أن يقول العدل المعاصر: «أنا صحابي».

قال: (مسألة: العدد ليس بشرط, خلافًا للجبائي, فإنه اشترط خبرًا آخر, أو ظاهرًا, أو انتشاره في الصحابة, أو عمل بعضهم, وفي خبر الزنى أربعة.

والدليل والجواب: ما تقدم في خبر الواحد.

ولا الذكورة, ولا البصر, ولا عدم العداوة, ولا عدم القرابة, ولا الإكثار, ولا معرفة نسبه, ولا العلم بفقه أو عربية, أو معنى الحديث, لقوله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأً» , ولا موافقة القياس, خلافًا لأبي حنيفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>