للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: الجمهور على عدم اشتراط العدد في الرواية, بل يقبل الواحد العدل, خلافًا للجبائي, فإنه اشترط أحد أمور:

إما أن يخبر عدل آخر به.

وإما أن يكون الخبر موافقًا لظاهر آية, أو ظاهر خبر آخر.

وإما انتشار الخبر في الصحابة.

وإما عمل بعض الصحابة بموجبه.

وعنه وعن القاضي عبد الجبار: لابد في خبر يثبت [به] حكم في الزنا من أربعة.

ومما ينظر فيه, منع الجبائي جواز التعبد بخبر الواحد العدل واشتراطه هنا في وجوب العمل به العدد, إلا أن يحمل ثمة على خبر الواحد لغة, لكن أدلته تأباه.

قال المصنف: والدليل على عدم اعتبار العدد, والجواب عن الأسئلة الواردة وعن حجج المنكرين, ما تقدم في خبر الواحد.

فمن جانبنا: عمل الصحابة في الوقائع المتكررة, وإنفاذه عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>