للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير نكير, مع علمهم أن بعضها بالمعنى.

وأيضًا: روي عن ابن مسعود أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم كذا أو نحوه, وذلك صريح بعدم الجزم باللفظ, وأن المروي هو المعنى, ولم ينكر.

وقد يقال: لا يلزم من جوازه عند شك الراوي وتبينه ذلك أن يجوز مطلقًا.

وأيضًا: أجمع على تفسيره بالعجمية, ولا يجوز تبديل شيء منه بمعناه ولا بمرادفه, وفرق بين ما نقل على أنه كلام النبي عليه السلام, وما نقل على أنه تفسير له.

وأيضًا: المقصود في التخاطب إنما هو المعنى ولا عبرة باللفظ, ولذلك أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة بمقالات وأنهم قالوها وليست بهذا اللسان قطعًا, وللمخالف أن يمنع للتبرك بلفظه عليه السلام وغير ذلك.

قالوا: قال عليه السلام: «نضر الله امرأً» الحديث, ولا يكون مؤديًا له كما سمعه إلا إذا نقله بلفظه.

والجواب: المنع, ولو سلّم فلا يفيدكم؛ لأنه دعا لمن نقله بلفظه لأنه فعل الأولى, ولم يمنع منه.

قالوا ثانيًا: تجويز ذلك يؤدي إلى الاختلاف, فإنا نقطع باختلاف العلماء في معاني الألفاظ وتفاوتهم, فإذا قدّر اللفظ بالمعنى مرتين وثلاثًا ووقع

<<  <  ج: ص:  >  >>