للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد, أخرجه أبو داود.

الجواب: أنه لا يدل على وجوب العمل به, نعم يدل على جواز رواية ما هذا شأنه.

فإن قيل: قد عمل به مالك والشافعي وأحمد.

قلنا: لرواية جعفر بن محمد, عن أبيه, عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>