للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجماعة أنه دخل البيت, وانفرد واحد بأنه دخل وصلّى بأن اتحد المجلس, فإن كان من لم يرو الزيادة انتهوا إلى عدد لا يتصور ذهولهم عادة عن تلك الزيادة لم تقبل؛ لأنه أولى بالذهول والغلط منهم, وإن لم يبلغوا هذا العدد, فقال جمع من الفقهاء والمتكلمين: يجب قبولها, خلافًا لأحد قولي أحمد وبعض المحدّثين؛ لأن الراوي عدل ثقة وقد جزم بالرواية فيجب القبول, وعدم رواية الغير لا يقدح, لجواز أن يكون دخل في أثناء المجلس, أو خرج في أثنائه, أو طرأ له ما أشغله من عطاس أو نعاس أو ألم أو غفلة, أو نسي بعدما سمع.

قال الآخرون: هو أولى بإضافة الوهم إليه لوحدته وتعددهم, فقد يكون توهم أنه سمع ولم يسمع.

الجواب: أن سهو الإنسان فيما لم يسمع حتى يجزم بأنه سمع بعيد, بخلاف سهوه عما سمع؛ فإن ذهول الإنسان عما يجري بحضوره كثير الوقوع.

أما لو تعدد المجلس, بأن يكون المنفرد روايته عن مجلس آخر غير مجلس

<<  <  ج: ص:  >  >>