للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقين, فلا خلاف في قبول روايته, فإن جهل كون المجلس واحد أو متعدد فأولى بالقبول مما إذا اتحد لاحتمال التعدد, هكذا في الإحكام, وقريب منه في المحصول, والمصنف لم يقيد كون الزيادة لا تخالف المزيد عليه, هذا تفصيل الأصوليين.

وأما تفصيل المحدثين فمن وجه آخر.

قال الخطيب: «الجمهور من الفقهاء والمحدثين أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا انفرد بها, كان ذلك منه بأن رواة مرة ناقصًا ومرة بالزيادة, أو من غيره, وردها قوم من المحدثين مطلقًا, وقبلها قوم من غيره وردوها منه».

واختار ابن الصلاح, أن الزيادة إن كانت منافية لما رواه سائرهم طرحت, وإن لم تناف ولم تخالف فهي كالحديث [الذي] تفرد برواية جملته ثقة, وادعى الخطيب الاتفاق على قبولها, وما كان بين هاتين المرتبتين مثل زيادة نقطة لم يذكرها سائر الرواة, مثل ما انفرد به مالك, عن نافع, عن ابن عمر, أن النبي عليه السلام: «فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حرّ أو عبد, ذكر أو أنثى من المسلمين».

<<  <  ج: ص:  >  >>