للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأورد الشك المذكور على التصديق, وتقريره كما تقدم, وتحتمل على بعد أن يكون أورد نقضًا على الشك, أي لو صح ما ذكرتم لزم في التصديق, لكن التصديق بعضه مطلوب عندكم.

والجواب: أنا نختار أنه غير حاصل.

قولكم: يمتنع طلبه نمنعه, وإنما يلزم ذلك لو جهل مطلقًا, أما إذا كان طرفاه متصورين, والنسبة بينهما متصورة بالنفي و [متصورة] بالإثبات, فيتوجه الذهن بسبب ذلك إلى طلب العلم, فإن الحاصل في الخارج هو الإيجاب عينًا أو السلب عينًا الذي كان مجهولًا.

فالنسخ التي بالواو في قوله: (بنفي وإثبات) يكون المعنى: ثم يطلب تعيين أحدهما أي إحدى النسبتين للمطابقة؛ لأنه إذا تصور النسبتين طلب بالدليل الواقعة منها, ولابد من هذه الضميمة, إذ تعيين إحدى النسبتين ليس بتصديق فلا يطلب بالدليل, وإنما المعنى يطلب تعيين إحداهما للمطابقة أو اللامطابقة.

والنسخ التي فيها (أو إثبات) بأو, أي يعلم وقوع إحدى النسبتين لا بعينها والمطلوب [بالدليل] تعينها, وهو بعيد من لفظ المصنف, لقوله: (تتصور النسبة) , ولقوله: (ولا يلزم من تصور النسبة حصولها) , وحمل أيضًا على أن النسبة الإيجابية أو السلبية متصورة ولا تكون حاصلة, فمن

<<  <  ج: ص:  >  >>