للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهما كخبرين.

أما لو تعلق بالمذكور تعلقًا بغير المعنى كما في الغاية, مثل ما روى في الصحيح عن أنس: «نهى عليه السلام عن بيع الثمرة حتى تزهى».

وفي الصحيح أيضًا, عن أبي سعيد الخدري قال: قال عليه السلام: «لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء» , فلا يجوز حذف «حتى تزهى» ولا حذف المستثنى, لاختلال المعنى, وحينئذ إنما يجوز / للعارف الذي يعلم أن ما تركه غير متعلق بما ذكر فجائز, ومنعه قوم مطلقًا.

قال: (مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى, كابن مسعود في مس الذكر, وأبي هريرة في غسل اليدين, معمول به, خلافًا لبعض الحنفية.

لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة, وفي نحو الفصد والحجامة, وقبول القياس وهو أضعف.

قالوا: العادة تقضي بنقله متواترًا.

ردّ: بالمنع, وتواتر البيع والنكاح والعتق والطلاق اتفاقًا, أو كان مكلفًا بإشاعته).

<<  <  ج: ص:  >  >>