للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الصلاة رفع يديه» أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة, وخرجاه في الصحيح من حديث ابن عمر, لكن قال البيهقي: «لا نعلم سنة رواها جماعة منهم العشرة إلا هذه» , إلا أن يحمل على رفع اليدين عند الركوع فيصح, وهو أيضًا مروي من حديث أبي هريرة, وهو في الصحيح من حديث ابن عمر.

والحق: أن الأول والثالث من المشهور, وهم يفرقون بينه وبين الآحاد في كثير من الأحكام.

لنا: قبول الأمة له في تفاصيل الصلاة وذلك مما تعم به البلوى, وقبوله نحو الفصد والحجامة والقهقهة في الصلاة, أوجبوا منها الوضوء وهو حجة عليهم.

وأيضًا: قبلوا القياس في نحوه وهو أضعف من خبر الواحد, على ما

<<  <  ج: ص:  >  >>