للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سيأتي, فخبر الواحد [أولى] بالقبول.

وقد يقال: القهقهة والفصد والحجامة عمل به لشهرته, أو للقرائن المحتفة به, والقياس إنما عمل به لعدم القادح, والخبر المتنازع فيه عدم شهرته قادح فيه.

قالوا: العادة تقضي في مثله بالتواتر, لتوفر الدواعي على نقله, ولما لم يتواتر علم كذبه.

الجواب: المنع, وسنده ما مرّ من الفصد والحجامة.

قالوا: لو صح لوجب أن يلقيه إلى عدد التواتر, لئلا يؤدي إلى بطلان صلاة أكثر الناس, مما جعل في البيع والنكاح والعتق والطلاق.

أجاب: بالمنع, وبطلان الصلاة فيمن بلغة خاصة, والبيع وما ذكر معه اتفق تواتر, أو كان عليه السلام مكلفًا / بإشاعته خاصة دون غيره, فليس ذلك من العادة في شيء.

قال: (مسألة: خبر الواحد في الحدّ مقبول, خلافًا للكرخي والبصري.

لنا: ما تقدم.

قالوا: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» , والاحتمال شبهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>