للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: لا شبهة كالشهادة, وظاهر الكتاب).

أقول: خبر الواحد فيما يوجب الحدّ مقبول عند الأكثر, خلافًا للكرخي والبصري.

لنا ما تقدم من أنه عدل جازم في حكم ظني, فوجب قبوله.

قالوا: قال عليه السلام: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» , واحتمال كذبه شبهة, فوجب سقوط الحدّ فيه.

الجواب: ليس [كل] شبهة يدرأ بها الحدّ, كما في الشهادة مع احتمال الكذب, وذلك يدرأ الحدّ اتفاقًا مع أن بابها أضيق, وكذا ظاهر الكتاب يجوز أن يكون المراد غيره, مع أن هذا الاحتمال لا يدرأ به حدُّ.

وهذا الحديث في خلافيات البيهقي بهذا اللفظ.

وأخرجه الترمذي من حديث عائشة قالت: قال عليه السلام: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن كان له مخرج فخلوا سبيله, فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>