للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام إن يخطئ في العفو, خير من أن يخطئ في العقوبة» , قال: «وروي موقوفًا وهو أصح».

قال: (مسألة: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محمليه, فالظاهر حمله عليه بقرينة.

فإن حمله على غير الظاهر, فالأكثر على الظهور.

وفيه قال الشافعي: كيف أترك الحديث لقول من لو عاصرته لحججته.

فإن كان نصًا, فيتعين نسخه عنده, وفي العمل نظر.

فإن عمل بخلاف خبرٍ أكثرُ الأمة, فالعمل بالخبر, إلا إجماع أهل المدينة).

أقول: إذا روى الصحابي خبرًا مجملًا وحمله على أحد محمليه, فالظاهر حمله عليه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا لقرينة عاينها؛ لأن النبي عليه السلام لا ينطق بلفظ مجمل قاصدًا للتشريع ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية غالبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>