للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما كان قد يقال: لا يكون حجة على غيره من المجتهدين بل ينظر, فإن انقدح وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال وجب اتباعه, وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح.

وقال المصنف: (فالظاهر) ولم يقل: يجب حمله, ثم هذا إن لم يقل بتعميم المشترك, وأما إن قلنا به, فحمله على أحدهما حمل على غير الظاهر, فيصير من الثاني.

أما لو كان ظاهرًا في معنى, فحمله على غير ظاهره, فالأكثر على أنه يعتبر ظهوره ويحمل عليه, وفيه قال الشافعي: «كيف أترك الحديث لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحاججتهم بالحديث».

وقال جمع من الحنفية: يحمل على ما تأوله عليه.

أما لو كان الخبر نصًا, فلا وجه لمخالفة الراوي سوى احتمال اطلاعه على ناسخ فيتعين لعدالة الصحابي أنه نسخ بناسخ اطلع هو عليه ورآه بالخبر؛ إذ ربما ظن ناسخًا ولم يكن, ولأن النص أقوى من الظاهر, والظاهر لا يترك

<<  <  ج: ص:  >  >>