للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي, والظني لا يقدح.

وأيضًا: لو لم يكن عدلًا عنده, لكان مدلسًا في الحديث.

قالوا: لو قبل مع الشك لأنه لو سئل لجاز ألا يعدّل.

قلنا: في غير الأئمة.

قالوا: لو قبل لقبل في عصرنا.

قلنا: لغلبة الخلاف فيه, أما إن كان من أئمة النقل ولا ريبة تمنع, قبل.

قالوا: لا يكون للإسناد معنى.

قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم, ورفع الخلاف.

القابل مطلقًا تمسكوا بمراسيل التابعين, ولا يفيد تعميمًا.

قالوا: إرسال العدل يدل على تعديله.

قلنا: نقطع بأن الجاهل يرسل ولا يدري من رواه, وقد أخذ على الشافعي.

فقيل: إن أسند فالعمل بالمسند, وإن لم يسند فقد انضم غير مقبول إلى مثله ولا يرد؛ لأن الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام.

والمنقطع: أن يكون قول الصحابي أو من دونه).

أقول: اختلف في تعريف المرسل, وفي العمل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>