للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمناسب / حدّه باعتبارها, وهذا الذي حدّه إنما هو لمدلول القول المخصوص فهو لمدلول الأمر, فالاقتضاء جنس.

وقوله: (غير كفّ) يخرج النهي؛ لأنه عنده فعل, وهو كف.

وقوله: (على جهة الاستعلاء) يخرج الدعاء والالتماس, والأشعري لا يشترط الاستعلاء, واشترطه أبو الحسين البصري, والحق عدم اشتراطه؛ لقوله تعالى حكاية عن فرعون: {ماذا تأمرون}.

لا يقال: فيكون السؤال والالتماس للوجوب, ويكون التارك مستحقًا للعقاب؛ لأن الأمر للوجوب كما سيأتي.

لأنا نقول: ذلك يقتضي إيجاب السؤال وإلا أنه لا يتقرر الوجوب؛ إذ لا يلزم المسئول القبول, ولا يكون سببًا إلا بعد تقرر الوجوب.

وعرّفه القاضي - وتابعه جماعة - بأنه: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به.

وردّه المصنف: بأنه يشتمل على الدور من وجهين:

أحدهما: أن المأمور - وهو واقع في الحدَّ مرتين - مشتق من الأمر, فتتوقف معرفته على معرفته.

وثانيهما: أن الطاعة موافقة الأمر, والمضاف من حيث هو مضاف لا

<<  <  ج: ص:  >  >>