للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه, فلا يكون مختصًا بالاقتضاء.

وقال صحاب الإحكام: «وما قالاه لا يرفع الخلاف؛ إذ الخلاف في أن الأمر له صيغة إنشائية تخصه أم لا؟ وما ذكره إخبار عن الأمر لا إنشاء, وإن استعمل في الإنشاء كصيغ العقود».

قال: والجمهور وهو مذهب مالك والشافعي, أن صيغة الأمر - ونعني به صيغة «افعل» - حقيقة في الوجوب إذا عريت عن القرائن, واستعمالها في غيره بطريق المجاز, وهذا ينافي اختياره قبل هذا أن المندوب مأمور به.

وقال أبو هاشم: إنه حقيقة في الندب.

وقيل: حقيقة في الطلب المشترك بين الوجوب والندب.

وقيل: مشترك بين الوجوب والندب اشتراكًا لفظيًا.

وقال الأشعري والقاضي: بالوقف فيهما, أي لا نعرف أهو حقيقة في الوجوب, أو في الندب, أو مشترك بينهما؟ .

<<  <  ج: ص:  >  >>