للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: مشترك بين الوجوب, والندب, والإباحة.

وقيل: للإذن المشترك بين الثلاثة, وهو الإذن.

الشيعة: مشترك بين الثلاثة والتهديد أيضًا.

قال: (لنا: ثبوت الاستدلال بمطلقها على الوجوب شائعًا متكررًا من غير نكير, كالعمل بالأخبار.

واعترض: بأنه ظن.

وأجيب: بالمنع, ولو سلّم فيكفي الظهور في مدلول اللفظ, وإلا لتعذر العمل بأكثر الظواهر.

وأيضًا: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} , والمراد قوله: {اسجدوا}.

وأيضًا: {إذا قيل لهم اركعوا} , ذم على مخالفة أمره.

وأيضًا: تارك المأمور به عاص, بدليل: {أفعصيت أمري}.

وأيضًا: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} , والتهديد دليل الوجوب.

واعترضت: بأن المخالفة حملت على مخالفة من إيجاب وندب, وهو بعيد.

قولهم: مطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>