للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: صيغة الأمر إذا تجردت عن القرائن لا تدل على تكرار المأمور به, وهو قول أصحاب مالك رحمه الله, ولا يدل أيضًا على اقتضاء المرة, وهذا مختار الإمام فخر الدين, والمصنف.

وحكى ابن القصار من أصحابنا: أنه استقرى كلام مالك رحمه الله فدلّ على أنها عنده للتكرار المستوعب لزمان العمر مع الإمكان, وهو مختار الأستاذ وجمع من الفقهاء والمتكلمين, وقال أبو الحسين البصري وكثير من الأصوليين: إنها للمرة, ولا تحتمل التكرار.

وقيل: بالوقف, على معنى لا ندري أهو للتكرار أو للمرة؟ , وليس بظاهر في واحد منهما, وهو مختار إمام الحرمين.

احتج المصنف: بأن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل, والمرة والتكرار

<<  <  ج: ص:  >  >>