للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: أن التكرر في العلة من أجل أن وجودها مقتضي وجود المعلول, وذلك منتف في الشرط, فإن وجود لا يقتضي وجود المشروط, واقتضاء انتفاء المشروع بانتفاء الشرط لا يوجب التكرار بتكرره وهو ظاهر, والشرط وإن كان في جانب العدم آكد, لكن منشأ الحكم الثبوت, والعلة في جانب الثبوت آكد].

قال: (القائلون بالتكرار قائلون بالفور, ومن قال إن المرة تبرئ, قال بعضهم: للفور.

وقال القاضي: إما الفور, وإما العزم.

وقال الإمام: بالوقف لغة, فإن بادر امتثل.

وقيل: بالوقف وإن بادر.

وعن الشافعي رضي الله عنه: ما اختير في التكرار, وهو الصحيح.

لنا: ما تقدم الفور, لو قال: «اسقني» وأخَّر, عُدّ عاصيًا.

قلنا: للقرينة.

قالوا: كل مخبر أو منشئ فقصده الحاضر, مثل «زيد قائم» , «وأنت طالق».

ردّ: بأنه قياس, وبالفرق بأن في هذا استقبالًا قطعًا.

قالوا: طلب كالنهي, والأمر نهي عن ضده, وقد تقدم.

قالوا: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} , فذم على تكر البدار.

قلنا: لقوله: {فإذا سويته}.

<<  <  ج: ص:  >  >>