للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: لو كان التأخير مشروعًا لوجب أن يكون إلى وقت معين.

ورُدّ: بأنه يلزم لو صرح بالجواز بأنه إنما يلزم لو كان التأخير مشروعًا, وأما في الجواز فلا, لأنه متمكن من الامتثال.

قالوا: قال الله تعالى: {سارعوا} , {فاستبقوا}.

قلنا: محول على الأفضلية, وإلا لم يكن مسارعًا.

القاضي: ما تقدم في الموسع.

الإمام: الطلب متحقق, والتأخير مشكوك, فوجب البدار.

وأجيب: بأنه غير مشكوك).

أقول: القائلون بأن صيغة الأمر إذا عريت عن القرائن تقتضي التكرار قائلون بالفور, وهو وجوب المبادرة؛ لأنه من ضرورات استغراق الأوقات, وهو المروي عن مالك.

وأما من قال: إن المرة تبرئ, سواء قلنا: وضع لها, أو قلنا: المرة من

<<  <  ج: ص:  >  >>