للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الإمام والغزالي: ليس نفسه, ولا يقتضيه عقلًا.

[وقال القاضي أبو بكر ومن تبعه: إنه نفس النهي عن ضده, ثم رجع فقال: ليس نفسه لكن يتضمنه عقلًا] وبهذا القول قال أكثر المالكية.

قيل: وفائدته أن المأمور بالعبادة إذا أتى فيها بضدها هل يفسدها, بناء على أن النهي يقتضي الفساد؟ .

فقال الحنفية: لو سجد على نجاسة ثم أعاد السجود على طاهر لم تفسد وكذا إذا قعد عمدًا ثم قام.

ثم إن قومًا من القائلين بأن الأمر بالشيء يتضمن النهي عن ضده, كعبد الجبار وأبي الحسين, اقتصروا على ذلك ولم يتجاوزوه إلى أن النهي عن الشيء أمر بضده, وقال القاضي: والنهي كذلك فيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>