للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجتمعا, ولو كانا خلافين لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه؛ لأنه حكم الخلافين, ويستحيل الأمر مع ضد النهي عن ضده, وهو الأمر بضده؛ لأنهما نقيضان, أو تكليف بغير الممكن.

وأجيب: إن المراد بطلب الترك ضده, طلب ترك الكف, منع لازمهما عنده, فقد يتلازم الخلافان, فيستحيل ذلك.

وقد يكون كل منهما ضد ضد الآخر, كالظن والشك, فإنهما معًا ضد العلم.

وإن أراد بترك ضده [غير] الفعل المأمور به, رجع النزاع لفظيًا في تسميته طلبه نهيًا.

القاضي أيضًا: السكون عين الحركة, فطلب السكون طلب ترك الحركة.

وأجيب: بما تقدم).

أقول: احتج القاضي على أن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده: بأنه لو لم يكن إياه لكان مثله أو ضده أو خلافه, واللازم بأقسامه باطل, أما الملازمة؛ فلأن كل متغايرين إن تساويا في صفات النفس - أي في الذاتيات - فهما المثلان, كسوادين وبياضين, وإلا [فإن تنافيا بأنفسهما - أي استلزم كل منهما عدم الآخر, حتى يشمل النقيضين, والعدم, والملكة, والضدين الوجوديين - إذ التنافي بالذات بين النقيضين فقط, وإلا فهما الخلافان,

<<  <  ج: ص:  >  >>