للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتفاقًا لا أنه يذم, لجواز العفو كما تقدم له, ولا ذم إلا على فعل لأنه المقدور, وليس هذا إلا الكف عن الفعل, أو فعل ضد المأمور به, وكلاهما ضد, فستلزم أمر الإيجاب النهي عن الكف, أو عن فعل الضد؛ إذ لا ذم على ما لم ينه عنه.

الجواب أولًا: أن الدليل أخص من الدعوى.

وثانيًا: أنه إنما يلزم من يقول: إن الذم على الترك من معقول الأمر, لا أنه إنما يعلم بدليل خارجي وهو ممنوع؛ إذ الذم على ترك من دليل خارجي شرعي؛ ولذلك جوز قوم الوجوب بدون الذم على ما سبق في حدّ الواجب وجوزه قوم من غير خطور الذم على الترك بالبال, وإن لزم في الواقع, ولو كان الذم من معقوله لما تمكنوا من تجويزه.

سلمنا أن أمر الإيجاب يدل على الذم على الترك عقلًا, لكن لا نسلم أنه لا يذم إلا على فعل, بل يذم على أنه لم يفعل ما أمر به.

قوله: العدم غير مقدور.

<<  <  ج: ص:  >  >>