للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقول: احتج القائلون بأن النهي يتضمن الأمر بالضد, كما أن الأمر يتضمن النهي عن الضد لا أنه عينه: بأنه لا يتم المطلوب بالنهي إلا بأحد أضداده, كما لا يتم المطلوب من الأمر إلا بترك جميع أضداده, فيجب [وتقريره].

والجواب: بإلزام كون الزنا واجبًا من حيث هو ترك لواط وبالعكس, وإلزام ألا مباح أيضًا, وقد مرَّ ما فيهما, وأما الذين فروا من طرد الحكم متقصرين عليه في الأمر, إنما يقولون به في النهي لأحد أمور أربعة:

إما لأن مذهبهم أن النهي طلب نفي الفعل - كما يقول أبو هاشم – والعدم لا ضد له؛ إذ الضدان الأمران الوجوديان, فاختص الأمر بانه نهي عن ضده دون النهي, أو لأن العدمي لا يستلزم الوجودي.

وفيهما نظر, أما الأول؛ فلأن مرادهم من الضد ما هو أعم.

وأما الثاني؛ فيبطل بالعكس؛ إذ الوجودي لا يستلزم العدمي, فلا معنى للفرار من الطرد, وأما الإلزام الفظيع وهو كون الزنا واجبًا إذا ترك به اللواط, وألزموا كون الواجب حرامًا؛ لأنه إذا أمر بشيء فقد نهى عن ضده

<<  <  ج: ص:  >  >>