للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندهم, فيكون الواجب الذي هو ضد منهيًا عنه.

وقد يجاب عنه: بأن هذا النهي لزم منه الأمر, وهو لا يستغرق الزمان, بل زمان ذلك الأمر, ولا شك أنه منهي عنه في ذلك الزمان ومأمور به في غيره, بخلاف اللازم من النهي, فإنه يفيد الدوام فتحصل المنافاة, فيكون الزنا مأمورًا به دائمًا, منهيًا عنه دائمًا؛ لأنه ضد اللواط, والزنا في نفسه منهي عنه.

على أن للآخر أن يقول: النهي عن اللواط لا يستلزم الأمر بالزنا عينًا, بل بأحد أضداد اللواط, وقد نهى عن الزنا, فيخرج عن تناول الأمر.

وإما لأن أمر الإيجاب يستلزم الذم على ترك, وهو - أي الترك, أو أمر الإيجاب - فعل, فاستلزم النهي عن فعل ينافي المأمور به, وهو معنى الضد كما تقدم.

وأما النهي, فهو طلب كف عن فعل يذم فاعله, فلم يكن مستلزمًا للأمر؛ لأنه طلب فعل غير كف, وإما للزوم إبطال المباح, وما تقدم يرده, مع أنه لم يستلزم طلب الكف طلب فعل غير كف, فكذا لا يستلزم طلب الفعل غير الكف طلب الكف.

وكل من قال: الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده, يلزمه الطرد؛ إذ لا ينفك الشيء عن نفسه.

أما الذين خصصوا الحكم بأمر الإيجاب فللأمرين الآخرين, وهو أن

<<  <  ج: ص:  >  >>