للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (مسألة: صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر.

لنا: غلبتها شرعًا, {وإذا حللتم} , {فإذا قضيت الصلاة}.

قالوا: لو كان مانعًا لمنع من التصريح.

وأجيب: بأن التصريح قد لا يكون بخلاف الظاهر).

أقول: اختلفوا في صيغة الأمر بعد الحظر, فقال المتقدمون من المالكية والباجي من المتأخرين, وكثير من الشافعية: إنها للوجوب؛ لأنها ظاهرة في الوجوب, ووقوعها بعد الحظر لا يكون مانعًا, فكانت للوجوب عملًا بالمقتضى السالم عن المعارض, وقال بعض المتأخرين من المالكية: إنها للإباحة, واختاره المصنف, واحتج بغلبة استعمالها شرعًا في الإباحة, فيقدم على الوجوب الذي دلّت عليه اللغة.

قال تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} , {فإذا قضيت الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>