للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فانتشروا} , وقال آخرون: لو كان وقوعها مانعًا بعد الحظر لمنع من التصريح بالوجوب, ولا يمتنع أن يقول: «حرمت كذا» , ثم يقول: «أوجبته».

الجواب: منع الملازمة, والتصريح قرينة أن الظاهر غير مراد.

نعم لو قال: لو كان مانعًا من الوجوب الظاهر لما وقع وقد وقع, قال تعالى: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين} كان متجهًا.

قال: (مسألة: القضاء بأمر جديد, وبعض الفقهاء بالأول.

لنا: لو وجب به لاقتضاه, وصوم يوم الخميس لا يقتضي يوم الجمعة.

وأيضًا: لو اقتضاه لكان أداء, ولكانا سواء.

قالوا: الزمان ظرف, واختلاله لا يؤثر في السقوط.

وردّ: بأن الكلام في مقيد لو قدم لم يصح.

قالوا: كأجل الدْين.

ردّ: بالمنع, وبما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>