للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: فيكون أداء.

قلنا: سمي قضاء لأنه يجب استدراكًا لما فات).

أقول: إذا ورد الأمر بعبارة معينة في وقت معين فلم تفعل لعذر أو لغير عذر, أو فعلت فيه على نوع من الخلل, فوجوب قضائها بعده بأمر جديد, كقوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها».

وذهب بعض أصحابنا وكثير من الفقهاء إلى أنه بالأمر الأول.

احتج المصنف لمختاره بدليل بطلان الملازمة فيه بثلاثة أوجه, تقريره: لو وجب القضاء بالأمر الأول / لاقتضى الأمر القضاء؛ لأن الوجوب أخص من الاقتضاء, وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم.

وأما النفي التالي؛ فلأن قول القائل: «صم يوم الخميس» لا يقتضي صوم يوم الجمعة بوجه من وجوه الاقتضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>