للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيتكرر.

وقيل: الثاني تأكيد, فيجب مرة فقط.

وقيل: بالوقف فيهما.

القائل يعمل بهما احتج: بأن فائدة التأسيس أظهر من فائدة التأكيد, فكان أولى لزيادة الفائدة.

الآخر قال: كثر التكرار في التأكيد أكثر منه في التأسيس, فيحمل عليه إلحاقًا للمفرد بالأعم الأغلب.

وأيضًا: يلزم من العمل بهما مخالفة براءة الذمة التي هي الأصل بخلاف التأكيد, أما إذا كان معطوفًا / مثل: «صلّ ركعتين, وصلّ ركعتين» فالعمل بهما أرجح؛ لأن التأكيد مع واو العطف قليل.

فإن رجح في المعطوف التأكيد بعادي من تعريف أو غيره, وقع التعارض بين العطف ومانع التكرار, فيصار إلى الترجيح, فإن لم يترجح واحد منهما وجب الوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>