للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منا, والغزالي, والقفال, وكثير من مشايخ الحنفية, ومشايخ المعتزلة.

ثم من هؤلاء من قال: إنه يدل على الصحة, وروي عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن.

قال الأولون: فإذا قال: «لا تصم يوم العيد» وصامه قضاء عن رمضان, عصى ولم يجزئه, ولو باع ذهبًا بذهب متفاضلًا, لم يكن هذا البيع سببًا لحل الانتفاع بالمبيع, ولا يترتب عليه أحكام البيع.

احتج المصنف على الجزء السلبي:

أولًا: بأن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه, وليس في لفظ النهي ما يدل عليه لغة قطعًا, إذ معنى النهي اقتضى الامتناع عن الفعل, وسلب

<<  <  ج: ص:  >  >>