للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: استدلال العلماء على فساد صوم يوم العيد بنهيه عليه السلام عن صومه, وليس نهيًا عن مطلق الصوم, بل لأنه صوم في يوم العيد.

وأيضًا: ما تقدم من المعنى, وهو (لو لم يفسد ... إلى آخره).

وفي الاستدلال نظر على الوجه الذي ذكره؛ إذ لا يلزم عند الخصم من التحريم الفساد.

قالوا: لو دلَّ لناقض تصريح الصحة, ولا تناقض كما مرّ.

وأيضًا: وجب ألا يعتبر طلاق الحائض, ولا ذبح ملك الغير.

الجواب: أنه ظاهر في الفساد, ويجوز التصريح بخلاف الظاهر, وما خولف فيه من الصور, فلدليل راجح صرف النهي عن الفساد.

وقيل: صرف النهي عن الظاهر, وهو قريب منه.

وقيل: صرف النهي عن الوصف إلى أمر خارج, كتطويل العدة في الحائض مثلًا: وقيل: صرف النهي عن الظاهر إلى وصفها, وهذا أبعدها.

قال: (مسألة: النهي يقتضي الدوام ظاهرًا.

لنا: استدلال العلماء مع اختلاف الأوقات.

قالوا: نهيت الحائض عن الصلاة. قلنا: لأنع مقيد).

أقول: النهي يقتضي دوام ترك المنهي عنه اقتضاء ظاهرًا, وقد يصرف عنه لدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>