للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب المحققون إلى أنه له صيغة, ثم اختلفوا:

فقال الأكثر: الصيغ الآتي ذكرها حقيقة في العموم, مجاز في الخصوص وعكس قوم, وإلى هذا أشار بقوله: (والخلاف في عمومها وخصوصها كالأمر) أي الخلاف في أنها للعموم أو للخصوص, وهذا ظاهر الإحكام.

وقيل: المعنى أن الصيغ المستعملة للعموم, هل هي خاصة بالعموم, أو عامة له ولغيره كالأمر؟ , وكلام المصنف يحتملها, يظهر بالتأمل.

وعن الأشعري: أنها مشتركة بين العموم والخصوص.

وعنه أيضًا قول بالوقف, إما على معنى لا ندري أوضع له صيغة أم لا؟

أو ندري أنه وضع له, ولا ندري أحقيقة منفردة أو مشتركة أو مجاز؟ بناءً على أن المجاز موضوع.

وقيل: بالوقف إن استعملت في الأخبار.

وإن استعملت في الأمر والنهي, مثل: {ولا تنكحوا المشركات}.

<<  <  ج: ص:  >  >>