للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا: فإنما يكون ذلك عند عدم دليل الاشتراك إضافة لهما, والأصل الحقيقة.

وأجيب: بأنه على خلاف الأصل, وقد تقدم مثله.

الفارق: الإجماع على التكليف للعام, وذلك بالأمر والنهي.

وأجيب: بأن الإجماع على الإخبار للعام).

أقول: احتج القائلون بأن الصيغ حقيقة في الخصوص: بأن الخصوص متيقن؛ لأن الصيغ إن كانت له فظاهر, وإن كانت للعموم فداخل في المراد ولا كذلك العموم؛ إذ ربما كان للخصوص, فكان العموم غير مراد وغير داخل, فجعله حقيقة للخصوص المتيقن أولى من جعله للعموم المشكوك فيه.

الجواب أولًا: إنه إثبات اللغة بالترجيح, وطريقها النقل.

وثانيًا: أن العموم أحوط؛ لاحتمال أن يراد العموم, فلو حمل على الخصوص لضاع الغير فعصى الأمر, والأحوط أولى. وفيهما نظر.

أما الأول: فلأنه إثبات لهما بما تركب من العقل والنقل؛ لأنه أثبت الاستعمال في العموم والخصوص بالنقل, وضم إليه الترجيح.

وأما الثاني: فلأن الاحتياط يكون بالخصوص أيضًا؛ إذ قد يكون بعض الأفراد ممنوعًا.

قالوا ثانيًا: ما من عام إلا وهو مخصوص, فالظاهر أنه للأغلب حقيقة,

<<  <  ج: ص:  >  >>