للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام: «إنه يصح لواحد أيضًا كما يصح لاثنين, يعني مجازًا».

ومختار المصنف: أنه يبنى لاثنين مجازًا, وأنه حقيقة في الزائد.

وقال قوم: لا يبنى لاثنين حقيقة ولا مجازًا, ولو قال: وثالثها المختار لكان أولى.

لنا في أنه ليس بحقيقة في الاثنين: سبق الفهم عند إطلاق هذه الصيغ بلا قرينة إلى الزيادة على الاثنين, وهو دليل على أنه حقيقة في الزائد / على الاثنين.

ولنا: في أنه يصح للاثنين مجازًا قوله تعالى: {فإن كان له إخوة} , والمراد أخوان فما فوقهما, ويدل على الأمرين قول ابن عباس لعثمان: «ليس الأخوان إخوة في لسان قومك» , فقال عثمان: «لا أنقض أمرًا كان قبلي» , فاستدل ابن عباس ولم ينكر عثمان, بل عدل إلى التأويل, وهو الحمل على المجاز للإجماع.

وقد يقال: هذا يدل على أن الإخوة في الآية للثلاثة, وأن المفهوم إنما خولف للإجماع.

القائلون بأنها للاثنين حقيقة, احتجوا بقوله تعالى: {فإن كان له

<<  <  ج: ص:  >  >>